السيد موسى الحسيني الزنجاني
415
المسائل الشرعية
الدائن أيضاً ، فما يدفعونه للدائن منها لا تجب فيه الزكاة ، ويكون بقيّة المال للورثة فمن بلغ سهمه النصاب وجبت عليه الزكاة . مسألة 1902 : لو كان ما وجبت فيه الزكاة من الحنطة والشعير والتمر والعنب يشتمل على الجيد والردئ ، فالأحوط عدم دفع زكاة القسم الجيد من الرديء ، ولكنه لا يجب عليه دفع زكاة الجميع من الجنس الجيد ، بل يجوز له دفع زكاة كلّ قسم من جنسه . 5 و 6 ) زكاة النقدين الذهب والفضة مسألة 1903 : للذهب نصابان : النصاب الأول : عشرون ديناراً ، وهذا النصاب على المشهور يعادل خمسة عشر مثقالًا اعتيادياً ، وتقريباً 1 / 69 غراماً . ولكن الظاهر أنّ وزن الدينار أكثر من 34 المثقال الاعتيادي ؛ لذا يكون نصاب الذهب أكثر من الوزن المذكور . وفي نظر بعض المحققين أنّ الدينار الشرعي ما يقارب من 24 / 4 غراماً ، فالنصاب الأول للذهب 7 / 84 غراماً تقريباً ، وفي نظر البعض الآخر من المحققين أنّ الدينار الشرعي 46 / 4 غراماً ، فالنصاب الأول للذهب يكون 3 / 89 تقريباً ، ولكن الأفضل العمل حسب القول المشهور . وعندما يبلغ الذهب النصاب الأول ، ومع توفر الشرائط الأخرى ، يجب أن يدفع الإنسان واحداً من أربعين 140 منه بعنوان الزكاة ، وإذا لم يبلغ إلى ذلك المقدار ، فلا تجب فيه الزكاة . النصاب الثاني : أربعة دنانير ، وهو على المشهور 3 مثاقيل اعتيادية ( تقريباً 8 / 13 غراماً ) ، وعلى قول بعض المحققين 9 / 16 غراماً تقريباً ، وعلى